عاجل..الهيئة العامة للنقل تعتمد تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري 1446
كشفت الهيئة العامة للنقل اليوم الجمعة الموافق 27/9، اعتمادها تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري، حيث تسعى الهيئة عبر تفعيل تلك الإجراءات إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمشروع التحول الرقمي، بما يسهم بدوره في تحسين الخدمات المقدمة من خلالها إلى المستفيدين، كما قامت الهيئة باستحداث إدارة مختصة للنظر في طلبات الاعتراض، والتي تعزز من دقة وموثوقية البيانات ورفع مستوى الشفافية، مع توفير قنوات متعددة للاعتراض، والتي تضمن خلالها الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات المستفيدة.
تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري
وفق ما أعلنته الهيئة العامة للنقل حول تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري، وذلك للمخالفين لأنظمتها المعلنة، والتي جاءت على النحو التالي ذكره:
- يحق لكل مستفيد خلال مدة 60 يوم من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة التي قام بارتكابها، الاعتراض أمام الهيئة.
- يحق لكل مستفيد الحق بطلب رفع تظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة 60 يوم من تاريخ الإشعار بالقرار.
النشاطات المشمولة بالتعديل
وفي إنفوجراف منشور عبر الحساب الرسمي للهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أوضحت فيه عن التعديل الجديد الذي اشتمل على مجالات أخرى في النقل، والتي نذكرها كما يلي:
- النقل بالحافلات.
- تأجير السيارات.
- نقل البضائع.
- سحب المركبات ونقل السيارات.
- الشاحنات.
- خدمات الأجرة.
خطوات تقديم الاعتراض على مخالفات النقل البري
تتيح الهيئة العامة للنقل من خلال موقعها الإلكتروني، إمكانية تقديم الإعتراض بشكل إلكتروني، وذلك ضمن خطتها في توفير قنوات متنوعة للاعتراض، مما يسهم بدوره، في تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال الهيئة، وجاءت تلك الخطوات كما يلي:
- أولاً يجب زيارة موقع الهيئة العامة للنقل.
- تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم، وكتابة كلمة المرور.
- ثم الانتقال إلى الخيار “خدمة الاعتراض”.
- استكمال باقي الخطوات حتى يتم تسجيل الاعتراض بنجاح.